All legislation

مرسوم Decree No. 17299 28/06/2006

إنهاء خدمة كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
17299
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3954-3955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17299 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام كتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما اعتبارا من تاريخ 1/7/2006 مهام الكتاب العدل التالية أسماؤهم لبلوغهم السن القانونية، وهم السادة: ـ الأمير سعد عبد العزيز شهاب ـ الكاتب العدل في بيروت. ـ جورج يعقوب فخري ـ الكاتب العدل في سن الفيل. ـ غسان سمعان الخوري ـ الكاتب العدل في صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق