إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام كتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أنهيت حكما اعتبارا من تاريخ 1/7/2006 مهام الكتاب العدل التالية أسماؤهم لبلوغهم السن القانونية، وهم السادة: ـ الأمير سعد عبد العزيز شهاب ـ الكاتب العدل في بيروت. ـ جورج يعقوب فخري ـ الكاتب العدل في سن الفيل. ـ غسان سمعان الخوري ـ الكاتب العدل في صيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق