All legislation

مرسوم Decree No. 17300 28/06/2006

إحالة قاضي مذهب منفرد في ملاك المحاكم المذهبية الدرزية على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
17300
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3955-3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17300 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء المذهب) الدرزي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/7/2006 لبلوغه السن القانونية، السيد شريف سليمان بوحمدان (رقمه المالي 37/12)، قاضي مذهب منفرد في محكمة بعقلين وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 28 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور