All legislation

مرسوم Decree No. 17301 28/06/2006

تصحيح شهرة قاض في ملاك القضاء العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
17301
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17301 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد عصام بو علوان، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع المسجل برقم 1698/ق تاريخ 23/5/2006 والمتضمن طلب تصحيح شهرته بحيث يصبح اسمه عصام أبو علوان بدلا من عصام بو علوان،

بناء على الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في زحلة الناظر بقضايا الأحوال الشخصية بالقرار رقم 7/2006 تاريخ 19/1/2006،

وبعد الاطلاع على بيان القيد العائلي للقاضي المستدعي،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت شهرة القاضي السيد عصام بو علوان، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع (رقمه المالي 4/62)، بحيث يصبح اسمه: عصام أبو علون بدلا من عصام بو علوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور