المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضاء: الكورة).
مرسوم Decree No. 17288 22/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية أجدعبرين رقم ـ 16 ـ تاريخ 11/9/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضاء: الكورة).
مادة 2: صدق تخطيط توسيع الطرقات المبينة باللون البرتقالي (طرقات أمر واقع) وتخطيطات الطرقات المبينة اللبنة الأصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضاء: الكورة).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود تخطيطات الطرق والساحات العامة وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدقت بالمرسوم 17288 تاريخ 22/6/2006
بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي