All legislation

مرسوم Decree No. 17288 22/06/2006

تصديق تخطيط ساحة عامة وتوسيع طرقات في منطقة أجد عبرين العقارية (قضاء: الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
17288
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3957-3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17288 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية أجدعبرين رقم ـ 16 ـ تاريخ 11/9/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1، وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضاء: الكورة).

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط توسيع الطرقات المبينة باللون البرتقالي (طرقات أمر واقع) وتخطيطات الطرقات المبينة اللبنة الأصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة أجدعبرين العقارية (قضاء: الكورة).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود تخطيطات الطرق والساحات العامة وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدقت بالمرسوم 17288 تاريخ 22/6/2006

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي