إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة من المهندس ميلاد جبور لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وتبلغ قيمتها التقديرية اثنان وعشرون مليونا وستماية واثنا عشر ألف ليرة لبنانية: نوع الهبة...العدد خزانة خشبية للاسلحة ...1 خزانة حائط 50*40 سم ...4 كرسي مكتب متحرك...2 سجادة ...4 مدفأة أولمار...1 مكيف 1800 BTU ... العدد 1 مكيف 1200 BTU ... العدد 1 طاولة بجوارير صغيرة ... 4 استحداث كونتوار المنيوم وزجاج لفصل امانة السر عن الجوازات والاجانب ...2 سقف قرميد امام مدخل المركز... - تركيب وتجميل الحديقة .... - تركيب بوابة حديد للمدخل ... - اكمال السور حول المركز بطول 5 امتار ... -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور