All legislation

مرسوم Decree No. 17328 01/07/2006

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
17328
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17328 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد جرجي حداد، رئيس بلدية روم لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارة إسعاف مجهزة، ماركة بيجو، رقم الشاسي VF34ED9B270982652، بقيمة /4500/يورو (أربعة آلاف وخمسماية يورو).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور