All legislation

مرسوم Decree No. 17329 01/07/2006

قبول هبة عينية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
17329
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3961-3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17329 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارتين، تقدر قيمتهما الإجمالية بـ/33.014.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليونا وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية). نوع السيارة Renault Clio Cla 1.4 16V EXPR رقم السيارة RO32899 رقم الهيكل VF1LB2BC535109806 القيمة التقديرية ل ل 13.115.000 نوع السيارة RENAULT MEGANE 1.4 16V 4P رقم المحرك RO22914 رقم الهيكل VF1LM1A0H34360672 القيمة التقديرية ل ل 19.899.000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور