إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته(قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة بسول ـ حنينة ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارتين، تقدر قيمتهما الإجمالية بـ/33.014.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليونا وأربعة عشر ألف ليرة لبنانية). نوع السيارة Renault Clio Cla 1.4 16V EXPR رقم السيارة RO32899 رقم الهيكل VF1LB2BC535109806 القيمة التقديرية ل ل 13.115.000 نوع السيارة RENAULT MEGANE 1.4 16V 4P رقم المحرك RO22914 رقم الهيكل VF1LM1A0H34360672 القيمة التقديرية ل ل 19.899.000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور