إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجلد المعوش رقم 9 تاريخ 12/7/2003،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 49 تاريخ 20/11/2002، محضر رقم 51 تاريخ 29/10/2003 ومحضر رقم 10 تاريخ 28/2/2005،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة مجدل المعوش العقارية (قضاء الشوف) وفقا للخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي