All legislation

مرسوم Decree No. 17289 22/06/2006

تصديق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة مجدل المعوش العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
17289
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4964-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17289 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجلد المعوش رقم 9 تاريخ 12/7/2003،

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 49 تاريخ 20/11/2002، محضر رقم 51 تاريخ 29/10/2003 ومحضر رقم 10 تاريخ 28/2/2005،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي المتضمن تقسيم المناطق العائد لمنطقة مجدل المعوش العقارية (قضاء الشوف) وفقا للخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي