إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاتها التنظيمية)،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 795 تاريخ 8/12/2005،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتاريخ 28/9/2005 ـ محضر رقم 45، وتاريخ 22/2/2006 ـ محضر رقم 6،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى بناء الفندق المنوي إقامته على العقار رقم 1489 من منطقة المرفأ العقارية من الشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط مدينة بيروت المصدقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/9/2001، وذلك لجهة السماح بإقامة: * ممر للمشاة منقسم إلى ممرين بعرض 3.7م و2.5م بدلا من ممر واحد بعرض 4.5م بحيث يبلغ الطول الفعلي للممر 43م بدلا من 38م. * استثناء الشرفات العائدة للمطعم في الطابق الأخير لجهة نسبة الشرفات من طول الواجهة.
مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي