إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رنده محمد نبيل الزعبي المسجل بالرقم 5117/12 تاريخ 22/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شيرحميرين (قضاء عكار) باسم «مدرسة اقرأ»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة رنده محمد نبيل الزعبي المولودة عام 1947 في الكويت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في شيرحميرين (قضاء عكار) على العقار رقم (41) من منطقة شيرحميرين العقارية ملك خلدون ومحمد ومعن خالد الياسين باسم «مدرسة إقرأ». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني