المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 1/52 خارج الملاك، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 3/7/2006 وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.
مرسوم Decree No. 17357 04/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5790 تاريخ 27/6/2001 المتضمن تجديد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان، موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام، خارج الملاك لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 3/4/2006 من السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك لمدة خمس سنوات من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 706 تاريخ 28/5/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد عصام إبراهيم سلمان موظف فئة أولى في الملاك الإداري العام (رقمه المالي 1/52 خارج الملاك، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 3/7/2006 وذلك من أجل إلحاقه بإدارة حصر التبغ والتنباك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور