All legislation

مرسوم Decree No. 17358 04/07/2006

تحويل اعتماد من موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
17358
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4120-4122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17358 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 133/1 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من أصل الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2005 والمدور إلى موازنة العام 2006 اعتماد قدره /1.403.930.000/ل.ل. مليار وأربعماية وثلاثة ملايين وتسعماية وثلاثون ألف ليرة إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لزوم اشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية. وفق التنسيب التالي: الجزء الثاني أ الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم اشغال إضافية في مبنى وزارة المالية ـ العدلية) /1.403.930.000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية وثلاثة ملايين وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2006 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويأخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور