المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الصليب الأحمر اللبناني للعلوم التمريضية ـ فرع بعبدا» الكائن على العقار رقم 353 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.