إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2705 تاريخ 24/9/1992 ورقم 9930 تاريخ 28/2/1997 ورقم 1018 تاريخ 28/7/1999 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا باسم «معهد صيدا التقني للشابات»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3818/6 تاريخ 22/4/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدا الفتي للشابات» الكائن على العقار رقم 141 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص --- المستوى-- الشهادة (انظلر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي سياحة وسفر ـ التزيين النسائي ـ محاسب عام ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الاسبانية ـ اللغة الألمانية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الماكياج ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الفرنسية ـ التدابير المنزلي ـ الخياطة.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة «النصوص») by مرسوم رقم 17650 تاريخ 13/09/2006, article 1, 28/09/2006
مادة 1: حذفت عبارة «النصوص» الواردة في نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 17244 تاريخ 22/6/2006 القاضي بالترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدا التقني للشابات» الكائن على العقار رقم 141 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح نص المادة المذكورة على الوجه الآتي: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني