إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 12494 تاريخ 8/7/1998 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في خربة قنافار (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة يوحنا لودفيك شنلر»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الكنيسة الإنجيلية الوطنية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6248/6 تاريخ 23/9/2005 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للكنيسة الإنجيلية الوطنية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة يوحنا لودفيك شنلر» الكائنة على العقارات رقم 1737 ـ 1738 ـ 1742 ـ 1743 ـ 1744 ـ 1745 ـ 1749 و1826 من منطقة خربة قنافار العقارية (قضاء البقاع الغربي) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص -- المستوى -- الشهادة (انظر الجدول)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام ـ أخصائي إلكتروني ـ ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي تبريد وتكييف الهواء.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التالية: الاختصاص --------- المستوى ------- الشهادة أمانة سر ----------التنفيذ ---------- البكالوريا الفنية الإلكترونيك----------التنفيذ ---------- البكالوريا الفنية تكييف الهواء--------التنفيذ ---------- البكالوريا الفنية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني