All legislation

مرسوم Decree No. 17246 22/06/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصين في معهد فني خاص في أدما ـ دفنه (قضاء كسروان) باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
17246
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3984-3985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17246 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في أدما ـ دفنة (قضاء كسروان)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4939/6 تاريخ 23/6/2005 ورقم 11007 تاريخ 21/12/2005 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» الكائن على العقار رقم 484 من منطقة أدما ـ دفنه العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------ المستوى ---------- الشهادة ميكانيك إنتاجي -- الأطر الوسطى -- الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص «تفني صيانة آلات صناعية» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني