إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5149 تاريخ 29/3/2001 ورقم 7385 تاريخ 11/2/2002 ورقم 13558 تاريخ 18/10/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في أدما ـ دفنة (قضاء كسروان)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4939/6 تاريخ 23/6/2005 ورقم 11007 تاريخ 21/12/2005 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» الكائن على العقار رقم 484 من منطقة أدما ـ دفنه العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ------ المستوى ---------- الشهادة ميكانيك إنتاجي -- الأطر الوسطى -- الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص «تفني صيانة آلات صناعية» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني