المادة 1
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص باسم «معهد الرأفة للتمريض» التابع لجمعية المبرات الخيرية والكائن على العقار رقم 365 الطابق العاشر من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) بحيث يصبح «معهد المبرات للعلوم الصحية». والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 17247 22/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 15857 تاريخ 1/12/2005 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد الرأفة للتمريض»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات الخيرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3832/6 تاريخ 24/4/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وتعديل اسم المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص باسم «معهد الرأفة للتمريض» التابع لجمعية المبرات الخيرية والكائن على العقار رقم 365 الطابق العاشر من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) بحيث يصبح «معهد المبرات للعلوم الصحية». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني