All legislation

مرسوم Decree No. 17248 22/06/2006

إلغاء الترخيص بإنشاء مدرسة فنية في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة ميرا الفنية» والترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «سكيلز»

Type
مرسوم · Decree
Number
17248
Date
22/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3986-3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17248 تاريخ 22/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 6748 تاريخ 19/11/2001 ورقم 8196 تاريخ 11/7/2002 (المتعلقين بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الشياح ـ قضاء بعبدا ـ باسم «مدرسة ميرا الفنية»)،

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل في بيروت بالتكليف الأستاذ ممدوح محمد القرن من السيد فؤاد أحمد رسلان عن الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في الشياح باسم «مدرسة ميرا الفنية»، لصالح السيدة عليه محمد البسط والمسجل بالعدد 3050/2006 تاريخ 5/5/2006،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عليه محمد البسط المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4233/6 تاريخ 6/5/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح باسم «سكيلز»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي الترخيص المعطى للسيد فؤاد أحمد رسلان المولود سنة 1960 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم «مدرسة ميرا الفنية» الكائنة على القسمين 11 و12 من العقار رقم 5228 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدة عليه محمد البسط المولودة سنة 1965 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «سكيلز» على القسمين 11 و12 من العقار رقم 5228 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا.

المادة 3

مادة 3: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: محاسب عام ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ الطباعة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أمانة سر تنفيذية ـ لغة إنكليزية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني