إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 11211 تاريخ 29/10/1997 ورقم 13268 تاريخ 28/8/2004 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «مركز خيريه علامه للعلوم التمريضية والمهنية»)،
بناء على قرار حصر الإرث الصادر عن محكمة ضاحية بيروت الشرعية الجعفرية رقم 935/و2005 تاريخ 29/9/2005 والقاضي بحصر إرث السيدة خيريه علامه بولدها سعيد محمد علامه،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد سعيد علامه والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 612/6 تاريخ 20/1/2006 وتاريخ 15/4/2006 والمتضمنين طلب حصر الترخيص بإنشاء المعهد المذكور باسمه شخصيا دون سواه والترخيص له بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى فيه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حصر الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «مركز خيريه علامه للعلوم التمريضية والمهنية» والكائن على العقار رقم 4657 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم السيد سعيد محمد علامه المولود سنة 1948 دون سواه بعد وفاة والدته المرحومة خيريه علامة وانحصار إرثها به منفردا والترخيص له بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليمي الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص --------- المستوى -------------- الشهادة العناية التمريضية -- الأطر الوسطى ------- الامتياز الفني مصور أشعة ------- الأطر الوسطى------- الامتياز الفني إدارة المستشفيات الأطر الوسطى ---------- الامتياز الفني العلوم المخبرية الطبية----- الأطر الوسطى-----الامتياز الفني صيانة الأجهزة الطبية ----- الأطر الوسطى ----- الامتياز الفني العناية التمريضية ----- التنفيذ ---------- البكالوريا الفنية مساعد ممرض ----- التكميل ----- التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر طبيب ـ أمينة سر تنفيذية ـ تقني تصوير أشعة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الاسبانية ـ العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ الماكياج ـ التزيين النسائي ـ أخصائي نزع الشعر إلكترونيا ـ تصفيف الشعر ـ الوشم التجميلي.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني