إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التضامن الخيرية مركزها تعلبايا (قضاء زحلة) المسجل بالرقم 4333/12 تاريخ 1/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في علي النهري (قضاء زحلة) باسم «مدرسة نهج البلاغة المتوسطة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية التضامن الخيرية مركزها تعلبايا (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 988 من منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحلة) باسم «مدرسة نهج البلاغة المتوسطة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني