إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق أحمد قرحاني المسجل بالرقم 4008/12 تاريخ 17/12/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في برقايل (قضاء عكار) باسم «ثانوية المجد الخيرية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عبد الرزاق أحمد قرحاني المولود عام 1952 في برقايل (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا مختلطة على العقار رقم 1208 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار) باسم «ثانوية المجد الخيرية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني