All legislation

مرسوم Decree No. 17304 28/06/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في تكريت (قضاء عكار) بأسم "مدرسة البيان النموذجية".

Type
مرسوم · Decree
Number
17304
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17304 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد أحمد إسماعيل نعمان المسجل بالرقم 4459/12 تاريخ 16/9/2002 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في تكريت (قضاء عكار) باسم «مدرسة البيان النموذجية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد محمد أحمد إسماعيل نعمان المولود عام 1954 في تكريت (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1068 من منطقة تكريت العقارية، (قضاء عكار) مكل السيد محمد أحمد حسين نعمان باسم «مدرسة البيان النموذجية» لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني