إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971، المعدل بالمرسوم رقم 9959 تاريخ 24/3/1975 (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه والمراقبة على المدارس الخاصة المجانية)،
بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ 19/4/1972 وتعديلاته (تعيين اللجنة الخاصة الموكول إليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها)،
بناء على المرسوم رقم 7904 تاريخ 30/1/1996 بتعيين أعضاء في اللجنة الخاصة الموكول إليها درس بيانات المدارس الخاصة المجانية بدلا من أعضاء شغرت مراكزهم،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 673 تاريخ 23/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 7904 تاريخ 30/1/1996 المتعلق بتعيين أعضاء في اللجنة الخاصة الموكول إليها درس بيانات المدارس الخاصة المجانية المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية في وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية ـ مصلحة التعليم الخاص)، لجهة أحد موظفي وزارة التربية والتعليم العالي حيث يذكر اسم السيدة شارلوت فؤاد المقدسي بدلا من السيد إيلي سماحة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور