إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 653 تاريخ 24/7/1997 (إعطاء اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط سلفة خزينة من أجل تسديد دين متوجب لمؤسسة SACE الإيطالية)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006 و29/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط سلفة خزينة بقيمة /47.440.712.000/ل.ل. (فقط سبعة وأربعون مليارا وأربعماية وأربعون مليونا وسبعماية واثنا عشرة ألف ليرة لبنانية) لتسديد مستحقات مؤسسة SACE الإيطالية وذلك عن ضمانتها للقرض المقدم من شركة «دانيكو» عن إشغال إنشاء معمل معالجة النفايات في منطقة برج حمود. تسدد وزارة المالية قيمة الأقساط المستحقة لاتحاد البلديات المذكور على أقساط نصف سنوية متساوية بأمر من محتسب المالية المركزي بناء على قرار يصدر عن وزير المالية قبل موعد الاستحقاق، وتحول قيمة مبلغ القسط المستحق باليورو إلى الاتحاد بواسطة مصرف لبنان. يسدد الاتحاد قيمة تلك الأقساط وفورا عند استلامها من وزارة المالية إلى المؤسسة المذكورة وفقا لبرنامج التسديد المحدد في ملحق الاتفاقية الموقعة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإيطالية بتاريخ 26/7/1997، وعلى أن تتولى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة قيام الاتحاد بالتسديد الفوري للمبلغ المحول له ولصالح مؤسسة SACE الإيطالية.
مادة 2: يسدد اتحاد بلديات المتن رصيد السلفة المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم وكذلك قيمة المبالغ المسددة بموجب المرسوم رقم 10925 تاريخ 30/8/1997 وقدرها /19.349.459.063/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليارا وثلاثماية وتسعة وأربعون مليونا وخمسماية وتسعة وأربعون ألفا وثلاثة وستون ليرة لبنانية)، وكذلك المبالغ المدفوعة أيضا والبالغ مجموعها /12.464.451.539/ل.ل. (فقط اثنا عشر مليارا وأربعماية وأربعة وستون مليونا وأربعماية وواحد وخمسون ألفا وخمسماية وتسعة وثلاثون ليرة لبنانية) استنادا للمراسيم 1049 تاريخ 4/8/1999 و2075 تاريخ 31/12/1999 و3311 تاريخ 29/6/2000 و4592 تاريخ 30/12/2000 أي ما مجموعه /79.254.623.000/ل.ل. (فقط تسعة وسبعون مليارا ومئتان وأربعة وخمسون مليونا وستماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية)، مع فوائدها إلى الخزينة، ويتعهد الاتحاد رصد الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنته ضمن مهل محددة يوقع عليها من قبل رئيس الاتحاد ويصدق عليها بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية والبلديات. وفي حال تخلف الاتحاد عن التسديد وفقا للبرنامج المحدد، تبادر الوحدات المختصة في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية، كل فيما خصه، لا سيما مديرية الخزينة والدين العام ومديرية الصرفيات ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، إلى اقتطاع المبالغ المستحقة على الاتحاد مما يعود له من أموال في ذمة الدولة (مساهمات، رسوم، عائدات، إلخ...).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ صدوره.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت