إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء رقم 2936/12 تاريخ 3/8/2000 المقدم من جمعية الراهبات المخلصيات لسيدة البشارة والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 30 من منطقة وادي شحرور السفلي (قضاء بعبدا) باسم ثانوية سيدة النجاة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية الراهبات المخلصيات لسيدة البشارة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، خارجية، مختلطة، على العقار رقم/30 من منطقة وادي شحرور السفلي العقارية (قضاء بعبدا) باسم ثانوية سيدة النجاة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الرخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني