All legislation

مرسوم Decree No. 17335 01/07/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» وتحديد دوامها

Type
مرسوم · Decree
Number
17335
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3994-3995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17335 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 579 تاريخ 4/2/1971 ورقم 650 تاريخ 15/11/1977 ورقم 192 تاريخ 28/1/1983 ورقم 12653 تاريخ 21/7/1998 ورقم 1111 تاريخ 18/8/1999 ورقم 3132 تاريخ 1/6/2000 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات المحبة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6658/6 تاريخ 18/5/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» وتحديد دوامها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» الكائنة على العقار رقم 1182 من منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان) وتحديد دوامها، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ........ المستوى ...... الشهادة فنون التجميل .... التنفيذ ..... البكالوريا الفنية الموسيقى ........ التنفيذ .... البكالوريا الفنية أمانة السر الإدارية .. التنفيذ .. البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية .... التنفيذ .... البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التجارية ..... التنفيذ .... البكالوريا الفنية أخصائي في التجميل ...... التكميل .... التكميلية المهنية مستكتب مختزل ... التكميل ..... التكميلية المهنية مستكتب ..... الكفاءة ........ الكفاءة المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإيطالية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الأسبانية ـ خياطة ـ العزف على البيانو ـ العزف على القيثارة ـ العزف على الأورغ ـ العزف على العود ـ العزف على المزمار ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر مختزلة ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني