المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد التنشئة المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 188 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17336 01/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2043 تاريخ 19/12/1991 ورقم 11281 تاريخ 30/10/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «معهد التنشئة المهني والتقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4761/6 تاريخ 24/5/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد التنشئة المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 188 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ......المستوى..... الشهادة العلوم المصرفية .... الأطر الوسطى ..... الامتياز الفني كما ويسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي في تجارة وبيع وشراء العملات والأسهم في البورصة ـ أخصائي في التحاليل التقنية للعملات والأسهم في البورصة ـ أخصائي في التدريب على البرامج الإلكترونية للبورصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني