All legislation

مرسوم Decree No. 17337 01/07/2006

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني» في المزرعة (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
17337
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 3997-3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17337 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7294 تاريخ 23/9/1995 ورقم 12490 تاريخ 8/7/1998 ورقم 2422 تاريخ 11/2/2000 ورقم 5145 تاريخ 29/3/2001 ورقم 10584 تاريخ 31/7/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المزرعة ـ بيروت باسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3325/6 تاريخ 31/3/2006 وملقحه المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3325/6 تاريخ 22/5/2006 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المقاصد الخيرية لإسلامية في بيروت ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في عهد فني خاص باسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة--- الأطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الإدارية ----الأطر الوسطى الامتياز الفني الإلكترونيك-- الأطر الوسطى-- الامتياز الفني المعلوماتية الصناعية---- الأطر الوسطى- الامتياز الفني الكهرباء--- -الأطر الوسطى- الامتياز الفني الميكانيك الإنتاجي-- -الأطر الوسطى- الامتياز الفني الفنون الإعلانية والغرافيكية-- -الأطر الوسطى- الامتياز الفني الكهرباء-- -التنفيذ- البكالوريا الفنية الإلكترونيك -التنفيذ -البكالوريا الفنية الميكانيك الصناعي- -التنفيذ -البكالوريا الفنية ميكانيك السيارات- -التنفيذ -البكالوريا الفنية تكييف الهواء- -التنفيذ -البكالوريا الفنية البناء والأشغال العامة- -التنفيذ -البكالوريا الفنية التجميل الداخلي -التنفيذ -البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية -التنفيذ -البكالوريا الفنية البيع والعلاقات والتجارة -التنفيذ -البكالوريا الفنية كما يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ أخصائي تمديدات صحية ـ أخصائي نجارة مفروشات ـ كهربائي عام ـ أخصائي ميكانيكي سيارات ـ أمانة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد ـ إعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، ايلوستريتر ـ لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت أوفس ـ لغات الكمبيوتر: فيجوال بايزك ـ لغات الكمبيوتر: اكسس ـ برمجة المايكروكنترولر ـ تصميم لوحات الدوائر الإلكترونية المطبوعة ـ أخصائي لحام كهرباء ـ أخصائي لحام أكسجين ـ أخصائي خراطة ـ إعلانات على الكمبيوتر: ماكروميديا فلاش سولوشن ـ ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي ـ ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق واسع ـ تصميم المواقع الإلكترونية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني