إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية، عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في إطار المشروع الألماني اللبناني «إدخال نظام التعليم المهني المزدوج إلى لبنان»، وهي عبارة عن حقيبة تدريبية لزوم تقنية التمديدات الكهربائية لاختصاص الكهرباء الصناعية، وذلك وفقا لبوليصة الشحن رقم: 077 FRA65730011
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور