المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية من محطة بنت جبيل إلى محطة المنصوري ـ (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17296 24/06/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. بنت جبيل ـ المنصوري،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية من محطة بنت جبيل إلى محطة المنصوري ـ (محافظتي الجنوب والنبطية) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 254E03 والخريطتين رقم 254E01 ورقم 254E02 المرفقة بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش