إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للإشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،
بناء على القرار رقم 251/1 تاريخ 28/2/2006 تدوير الاعتمادات غير المعقودة في الجزء الثاني (ب) في وزارة الأشغال العامة والنقل،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني (ب) من أصل الاعتماد المدور غير المعقود لعام 2006 في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من قانون البرنامج العائد لأشغال الطرق مبلغا وقدره /4.100.000.000/ل.ل. أربعة مليارات ومائة مليون ليرة إلى المشروع الوطني للطرق لتأهيل طريق راشيا ـ مرجعيون وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ إنشاء طرق. النبذة 1 ـ إنشاء طرق دولية (بما فيها الصيانة). /4.100.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة من قانون البرنامج لاشغال الطرق لعام 2006 لحساب المشروع الوطني للطرق ويؤخذ إيرادا في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة إلى تأهيل طريق راشيا ـ مرجعيون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور