المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /170.000.000/ل.ل. (مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (ا) الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة. دراسة لاستحداث أطلس الهواء على جميع الأراضي اللبنانية لإنتاج الطاقة البديلة من الهواء /170.000.000/ل.ل. (مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).