All legislation

مرسوم Decree No. 17345 01/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الطاقة والمياه لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17345
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4040-4041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17345 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من : الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /170.000.000/ل.ل. (مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (ا) الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 9 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة. دراسة لاستحداث أطلس الهواء على جميع الأراضي اللبنانية لإنتاج الطاقة البديلة من الهواء /170.000.000/ل.ل. (مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور