All legislation

مرسوم Decree No. 17347 01/07/2006

إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة، في منطقة عمشيت العقارية ـ قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
17347
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4041-4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17347 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/9/1997، من مالكي العقارين رقم 67 و77 من منطقة عمشيت العقارية ـ قضاء جبيل، المتضمن طلبهما إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) كائنة بين العقارين المذكورين آنفا، والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 77، عمشيت،

بناء على التنازل المقدم من صاحبي العلاقة عن الأرض اللازمة لإنشاء القسم الجديد من القناة،

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية رقم 7301/97 تاريخ 15/9/1998،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ ـ) المقتطع من العقار رقم 77 من منطقة عمشيت العقارية والبالغة مساحته /54/م2 أربعة وخمسين مترا مربعا تقريبا، ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ هـ) والمشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية التي تحمل الرقم 73 من منطقة عمشيت العقارية، والكائن بين العقارات رقم 67 و76 و77، والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المحدد بالأحرف (هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ هـ) والبالغة مساحته /136/م2 (مائة وستة وثلاثين مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للأنظمة النافذة).

المادة 3

مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 77 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث بموضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى تحوير القناة. د ـ إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب إنشاؤه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.

المادة 4

مادة 4: يبقى طالبا الإسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط والتحوير، وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبا الإسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور