إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمر محمد صبره الودع المسجل بالرقم 3426/12 تاريخ 19/11/2005 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في الجية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الريان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عمر محمد صبره الودع المولود عام 1958 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوية، وتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد خارجية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، مختلطة، على العقار رقم 2163 من منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الريان». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني