المادة 1
مادة 1: يكلف مختار مشتى حمود السيد علي رمضان محمد رمضان القيام بمواكبة أعمال المساحة في منطقة الخالصه العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال، بالتوقيع على محاضر التحديد ومحضر الافتتاح الأولي للمنطقة المذكورة.
قرار Decision No. 1862 27/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 1205/أ/2006 تاريخ 12/5/2006 الذي تضمن إحالة القاضي العقاري في الشمال بطلب إصدار قرار يقضي بتكليف مختار مشتى حمود لمواكبة أعمال المساحة وتوقيع محاضر التحديد ومحضر الافتتاح الأولي في منطقة الخالصة العقارية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار مشتى حمود السيد علي رمضان محمد رمضان القيام بمواكبة أعمال المساحة في منطقة الخالصه العقارية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال، بالتوقيع على محاضر التحديد ومحضر الافتتاح الأولي للمنطقة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت