All legislation

مرسوم Decree No. 17356 04/07/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في مزبود (قضاء الشوف) بأسم "ثانوية اجيال الغد".

Type
مرسوم · Decree
Number
17356
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4137-4138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17356 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة زاهر حميد رحال، سعيد محمد الزين، ومزيد إبراهيم الغور المسجل بالرقم 248/12 تاريخ 19/1/2006 والمتضمن طلب الإجازة لهم بفتح مدرسة خاصة في مزبود (قضاء الشوف) باسم «ثانوية أجيال الغد»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسادة: زاهر حميد رحال المولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) وسعيد محمد الزين المولود عام 1957 في الحدادين (قضاء طرابلس) ومزيد إبراهيم الغور المولود عام 1948 في عانوت (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 206 من منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية أجيال الغد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل أصحابها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني