المادة 1
مادة 1: أجيز للسادة: زاهر حميد رحال المولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) وسعيد محمد الزين المولود عام 1957 في الحدادين (قضاء طرابلس) ومزيد إبراهيم الغور المولود عام 1948 في عانوت (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 206 من منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية أجيال الغد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل أصحابها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.