All legislation

قرار Decision No. 1863 27/06/2006

تكليف مختار بلدة البنيه ـ قضاء عاليه بأعمال مختارية

Type
قرار · Decision
Number
1863
Date
27/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1863 تاريخ 27/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 762/ب/2006 تاريخ 20/5/2006،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف السيد ناصر فؤاد شمس الدين مختار بلدة البنيه ـ قضاء عاليه القيام بأعمال مختارية عبيه ـ قضاء عاليه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للأصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت