المادة 1
مادة 1: يكلف السيد ناصر فؤاد شمس الدين مختار بلدة البنيه ـ قضاء عاليه القيام بأعمال مختارية عبيه ـ قضاء عاليه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للأصول.
قرار Decision No. 1863 27/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 762/ب/2006 تاريخ 20/5/2006،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف السيد ناصر فؤاد شمس الدين مختار بلدة البنيه ـ قضاء عاليه القيام بأعمال مختارية عبيه ـ قضاء عاليه وذلك حتى انتخاب مختار للبلدة المذكورة وفقا للأصول.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت