المادة 1
مادة 1: وقف تنفيذ العمل بالقرار رقم 1021 تاريخ 28/3/2006 فورا.
قرار Decision No. 1867 28/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 795/2003 ـ 2004 تاريخ 15/7/2004 القاضي بإبطال انتخاب المستدعي ضده سمير زياده مختارا لحي الرميل في مدينة بيروت، ورد طلب المستدعي (مارون جوزاف نوفل) بإعلان فوزه مختارا للحي المذكور.
بناء على القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 355/2005 ـ 2006 تاريخ 30/5/2006، القاضي يوقف تنفيذ القرار رقم 1021 تاريخ 28/3/2006 (كف يد مختار محلة الرميل)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: وقف تنفيذ العمل بالقرار رقم 1021 تاريخ 28/3/2006 فورا.
مادة 2: يلغى القرار رقم 9/د تاريخ 26/2/2005 (تعيين أول الخاسرين مختارا في حي الرميل ـ محافظة مدينة بيروت بديلا عن المختار المبطل انتخابه).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت