All legislation

قرار Decision No. 1870 29/06/2006

تعديل للقرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 (كف يد مختار).

Type
قرار · Decision
Number
1870
Date
29/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1870 تاريخ 29/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1722 تاريخ 9/6/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشطب كلمة «أصيل» أينما وردت في القرار رقم 1722 تاريخ 9/6/2006 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت