إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سبل السلام ـ الاجتماعية» المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21235 تاريخ 24/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سبل السلام ـ الاجتماعية». مركزها: المنية ـ الطريق العام القديم ـ ملك جامع المخاضة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ القيام باعمال الخيرة والاجتماعية التي يفيد منها أبناء المنية والجوار. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إقامة المؤسسات التربوية والصحية والثقافية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص وفقا للأصول القانونية. 3 ـ تقديم المساعدة لأعضاء الجمعية ولغيرهم في كافة المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رسلان محمد ملص عبد الله علم الدين راتب محمد الحلاق برهان علي الخير محمد أحمد زريقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رسلان محمد ملص.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت