All legislation

علم وخبر Notice of association No. 307 26/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز شبل عيسى الخوري للخدمات الاجتماعية» مركزها: بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
307
Date
26/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4049-4050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 307 تاريخ 26/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز شبل عيسى الخوري للخدمات الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14930 تاريخ 8/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز شبل عيسى الخوري للخدمات الاجتماعية». مركزها: بشري ـ شارع مار سابا. غايتها: 1 ـ إدراك أهمية التعاون والتعاضد اجتماعيا لمجابهة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة. 2 ـ إنماء شعور التضامن والتعاضد لدى كل فرد من المجموعة التي تتألف منها هذه الجمعية من أجل العمل على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تتبناها الجمعية من هذه البرامج على سبيل المثال. ـ برنامج في موضوع الوفاة. ـ برنامج في موضوع المساعدات المرضية. ـ برنامج في موضوع المساعدات الاجتماعية. ـ برنامج في موضوع الإنماء وتحسين البيئة. ـ برنامج في موضوع النشاطات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روي بهجت عيسى الخوري ياسمين يوسف كلثوم انطوان فؤاد صادق رحمه هاني جميل رحمه ادمون طنوس صباغ رحمه فكتور طنوس سينا رحمه جوزف حنا جبور هاني مطانيوس رفول رحمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني مطانيوس رفول رحمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت