إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعائين المقدمين من السيدين طارق علي دندش ومصطفى حيدر الضيقة المسجلين بالرقم 3773/12 تاريخ 31/7/97 والرقم 1823/12 تاريخ 21/8/98 والمتضمنين طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة متوسطة الباسل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين طارق علي دندش المولود عام: 1964 في عرسال (قضاء بعلبك) ومصطفى حيدر الضيقة المولود عام: 1949 في حزين (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط فقط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقارين رقم 4790 ورقم 4793 من منطقة بعلبك العقارية ملك السيدة أميرة شيبان باسم «مدرسة متوسطة الباسل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني