إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التكافل لرعاية الطفولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13316 تاريخ 22/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التكافل لرعاية الطفولة» مركزها: بيروت ـ شارع فردان ـ بناية برغوت ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ غرس المبادئ السليمة والأخلاق الحميدة في وجدان الطفل. 2 ـ الرعاية المعيشية والصحية للأطفال وخصوصا الأيتام منهم. 3 ـ رعاية الأطفال المعوقين والمشردين ودمجهم في المجتمع. 4 ـ الرعاية التعليمية والتربوية والثقافية. 5 ـ الرعاية النفسية والاجتماعية. 6 ـ احترام ورعاية وتحصين حقوق الطفل. 7 ـ محاربة عمالة الأطفال. 8 ـ الاهتمام بإعلام الطفل والعمل على توجيهه بشكل يتلاءم وحاجات الأطفال ورغباتهم. 9 ـ البحث عن منابع الإبداع ورعايتها والاستفادة منها. 10 ـ العمل على إنشاء المراكز الإيوائية والتدريبية وإدارتها إدارة منتجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عصام بشير برغوت عبد الرزاق وهيب القرحاني رياض محمود الخطيب أمل محمود عيتاني محمد عبد الحميد الحميد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام بشير برغوت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت