إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف مركز التنمية الإسلامية المسجل بالرقم 2659/12 تاريخ 15/6/2004 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم «مدرسة بعلبك الخاصة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لوقف مركز التنمية الإسلامية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم /4125/ من منطقة بعلبك العقارية ملك السيد زياد أحمد صلاح الدين نجا باسم «مدرسة بعلبك الخاصة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني