All legislation

علم وخبر Notice of association No. 309 27/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «اسير» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
309
Date
27/06/2006
Official Gazette
Issue 34, 06/07/2006, p. 4052-4053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 309 تاريخ 27/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اسير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3960 تاريخ 18/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اسير». مركزها: بيروت ـ الكولا ـ شارع فليفل ـ ملك بناية كيال وملص. غايتها: 1 ـ إجراء البحوث والدراسات اللازمة عن أوضاع الأسرى وعائلاتهم. 2 ـ إنشاء مركز لتأهيل الأسرى المحررين وعائلاتهم وانخراطهم في المجتمع وتأمين فرص العمل لهم. 3 ـ متابعة الرعاية الصحية والاجتماعية للأسرى المحررين وعائلاتهم. 4 ـ توثيق تجربة الأسرى المحررين ونشرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أسعد بكار محمد علي حجازي وليد محسن فتوني محمد حسين رمضان نازك محمد إسماعيل كفاح صبحي عفيفي أحمد طلال سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أسعد بكار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت