All legislation

مرسوم Decree No. 17384 06/07/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا (قضاء حاصبيا) بأسم "مدرسة المستقبل".

Type
مرسوم · Decree
Number
17384
Date
06/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4139-4140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17384 تاريخ 06/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ابتسام محمد الغفير ـ المسجل بالرقم 6641/12 تاريخ 15/11/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا (قضاء حاصبيا) باسم «مدرسة المستقبل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة ابتسام محمد الغفير المولودة عام: 1961 في: حاصبيا (قضاء حاصبيا) ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في حاصبيا (قضاء حاصبيا) على العقار رقم /616/ من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد غسان ذيب باسم «مدرسة المستقبل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني