إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ابتسام محمد الغفير ـ المسجل بالرقم 6641/12 تاريخ 15/11/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا (قضاء حاصبيا) باسم «مدرسة المستقبل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة ابتسام محمد الغفير المولودة عام: 1961 في: حاصبيا (قضاء حاصبيا) ـ فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم المتوسط نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في حاصبيا (قضاء حاصبيا) على العقار رقم /616/ من منطقة حاصبيا العقارية ملك السيد غسان ذيب باسم «مدرسة المستقبل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني