إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سوا للتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9437 تاريخ 13/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سوا للتنمية». مركزها: مجدل عنجر ـ ملك محمد العجمي ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ المحافظة على موارد البيئة في لبنان. 2 ـ الاهتمام بقضايا الشباب من النواحي الاجتماعية والتنموية والتربوية للتخفيف من مشاكلهم. 3 ـ نشر الوعي الصحي والبيئي. 4 ـ تنمية المرأة الريفية عن طريق تثقيفها وتدريبها لإعالة نفسها. 5 ـ الاهتمام بقضايا الطفولة التربوية الاجتماعية الترفيهية عن طريق إقامة صفوف الالتحاق واللقاءات الاجتماعية والرحلات الترفيهية والتعليمية. 6 ـ المساعدة في الأقسام المدرسية وإعانة الحالات الخاصة. 7 ـ التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات الأهداف المماثلة لتحقيق الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد خالد العجمي نوال محمد مدللي صلاح الدين عيسى عيسى آمال محمد مدللي محمد محمود المعربوني عبير إبراهيم الصلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال محمد مدللي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت