إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات المحبة في الأشرفية ـ بيروت المسجل بالرقم 5463/12 تاريخ 2/10/2005 وتاريخ 16/5/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برحليون (قضاء بشري) باسم «مدرسة ماريوحنا».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية راهبات المحبة في الأشرفية ـ بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة، على العقارات رقم 2083 و2084 و2091 من منطقة برحليون العقارية (قضاء بشري) باسم «مدرسة ماريوحنا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني