إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نوال حسين حيدر المسجل بالرقم 4991/12 تاريخ 19/9/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الليلكي (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة نور الهدى»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة نوال حسين حيدر المولودة عام 1970 في يونين (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /190/ من منطقة الليلكي العقارية (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة نور الهدى». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني