إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة أمل المحرومين ـ برج البراجنة ـ المسجل بالرقم 2750/12 تاريخ 21/9/2004 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مجدل بلهيص (قضاء راشيا) باسم «ثانوية مجمع شهداء البقاع الغربي».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية حركة أمل المحرومين ـ برج البراجنة ـ فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، خارجية نهارية، مع حق التدريس صيفا، مختلطة، على العقار رقم 47 من منطقة مجدل بلهيص العقارية (قضاء راشيا) باسم «ثانوية مجمع شهداء البقاع الغربي». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني